يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ولذا فرضت من مال الغائب بخلاف بقية الأقارب .
ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكمم يوم الخصومة ولو برهنا فبينة الابن .
خلاصة .
( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر