المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( و ) تجب أيضا ( لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى ) مطلقا ( ولو ) كانت الأنثى ( بالغة ) صحيحة ( أو ) كان الذكر ( بالغا ) لكن ( عاجزا ) عن الكسب ( بنحو زمانة )