المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ولو أب أمه . ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت وقيل كالإرث وبه قال الشافعي . ( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن أو بنت بنت وأخ