ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر لمثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها .
زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر وللرضيع النفقة والكسوة وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة وحكم الصلح كالاستئجار .
وفي كل موضع جاز الاستئجاز ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج