( وتجب السكنى ) فقط ( لمعتدة فرقة بمعصيتها ) إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة .
قهستاني وكفاية ( كردة ) وتقبيل ابنه ( لا غير ) من طعام وكسوة والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( وتسقط النفقة بردتها بعد البت ) أي إن خرجت من بيته وإلا فواجبة .
قهستاني ( لا بتمكين ابنه ) لعدم حبسها بخلاف المرتدة حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق لأنه كالموت .
بحر .
وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها فلحيفظ .