.
وعليه لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بلإنفاق أو الاستدانة لترجع .
بحر .
( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة ) إن طالت المدة