وعليه الفتوى ( ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ) بأنواعها الثلاثة ( ولا بعدم إيفائه ) لو غائبا ( حقها ولو موسرا ) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ولو قضى به حنفي لم ينفذ نعم و أمر شافعيا فقضى به نفذ