المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار بالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى فيفرض أخرى ( و ) تجب ( لخادمها المملوك ) لها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له لأن نفقة الخادم بإزاء الخدمة