نفسها لعدم التسليم تقديرا .
بحر ( ومغصوبة ) كرها ( وحاجة ) ولو نفلا ( لا معه ولو بمحرم ) لفوات الاحتباس .
( ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة ) لا نفقة السفر والكراء ( امتنعت المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الاجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين .
بحر .
( ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة ) وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة وما نتنطف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان ومداس رجلها وتمامه في الجوهرة و البحر .
وفيه أجرة القابلة على من أتأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار