وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغضب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج وقيل تكون ناشزة .
ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة انقص التسليم .
قال في المجتبى وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى قال في النهر .
وفيه نظر