وقال نجم الأئمة المختار أنه عليه السكنى في الحضانة وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به .
وفي كتب الشافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته .
قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة والله تعالى أعلم ( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها