وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك ( ولا تجبر ) من لها الحضانة ( عليها إلا إذا تعينت لها ) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى .
خانية .
وسيجيء في النفقة .
وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنتقل للجدة .
بحر ( ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيهما ) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخلع