فروع نكح أمة فطلبها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها لزمه وإلا لا إلا المطلقة قبل الدخول والمبانة بثنتين فمذ طلقها لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل .