لكن في النهر الاقتصار على الثاني أولى لأن طي المسافة ليس من الكرامة عندنا .
قلت لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي بل سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القفول به فقال خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله ومن لولي قال طي مسافة يحوز جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر