بجعله واطئا حكما ولا يكون به محصنا .
نهاية .
( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر .
و ( لو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك .
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا .
بحر .
( قال لأمته إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني فشهدت امرأة ) ظاهرا يعم غير القابلة