وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب .
مجتبى وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء .
بحر .
وأقره أخوه والمصنف .
قلت لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الأستتار فليحرر ( ولا بد من سترة بينهما في البائن ) لئلا يختلي بالأجنبية ومفاده إن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) لأن مكثها واجب لا مكثه ومفاده وجوب الحكم به .
ذكره الكمال ( وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقة