ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط وللزوج منعها لأن الزينة حقه .
فتح .
وينبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة .
نهر .
وفي التاتر خانية ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام .
قال في البحر وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة .
وفي النهر .
لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي .
( والمعتدة ) أي معتدة كانت .
عيني .
فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره