وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور ( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد بعد التفريق ) من القاضي بينهما ثم لو وطئها حد .
جوهرة وغيرها .
وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ( أو ) المتاركة