فلا تتغير بالحمل كما مر وصححه في البدائع ( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر .
( فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ) كأن ادعته عليه في شوال وقضي به في المحرم ( فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ) بزازية .
وفي الطلاق المبهم من وقت البيان .
ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء بخلاف ما ( لو أقر بطلاقها منذ زمان ) ماض فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا