ومن بعده لا وجه للنقض هكذا يقال بلا نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام .
بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ولو رضيعا تجب العدة لا المهر .
قنية .