وكذا حجه وغيبته ( لا مدة ) حجها وغيبتها و ( مرضه ومرضها ) مطلقا به يفتى .
ولوالجية .
ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطىء ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها