المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( لا ) يتيمم ( لفوت جمعة ووقت ) ولو وترا لفواتها إلى بدل وقيل يتيمم لفوات الوقت . قال الحلبي فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده . ( ويجب ) أي يفترض ( طلبه ) ولو برسوله ( قدر غلوة ) ثلاثمائة ذراع من كل جانب ذكره الحلبي .