( والأطعام ) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس وبخلاف اختلافه إلا أن ينوي بكل كلا فيصح ( وإن حرر عنهما رقبة ) واحد ( أو صام ) عنهما ( شهرين صح عن واحد ) بتعيينه .
وله وطء التي كفر عنها دون الأخرى ( وعن ظهار وقتل لا ) يصح لما مر ما لم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل .
( أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين ) كما مر ( صح عن واحد ) كذا في نسخ الشرح ونسخ المتن لم يصح أي عنهما خلافا لمحمد ورجحه الكمال ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو وفي المختلف سببه مفيد .