فجر خاف فوتها وحدها ولنوم وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به .
قال في البحر وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة لما في المبتغى .
وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره المصنف لكن في النهر الظاهر أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل .