المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فالقول لها . خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي أو على أن يمسك الولد عنده صح الخلع وبطل الشرط . قالت اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت وقيل رجعي . ولا رواية لو قالت أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعيا