فالقول لها .
خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي أو على أن يمسك الولد عنده صح الخلع وبطل الشرط .
قالت اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت وقيل رجعي .
ولا رواية لو قالت أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعيا