( والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال ) فتباع الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق .
( خلع الأمة مولاها على رقبتها إن زوجها حرا صح الخلع مجانا وإن ) زوجها ( مكاتبا أو عبدا أو مدبرا صح وصارت أمة للسيد ) فلا يبطل النكاح أما الحر فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الخلع فكان في تصحيحه إبطاله اختيار .
فروع قال خالعتك على ألف قاله ثلاثا فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه بقبولها