بدل الخلع على أجنبي بقدر المهر ثم يحيل به الزوج عليه من له ولاية قبض ذلك منه .
بزازية ( وإن شرطه ) أي الزوج الضمان ( عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت وهي من أهله ) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ( طلقت بلا شيء ) لعدم أهلية الغرامة وإن لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق وإن قبل الأب في الأصح .
زيلعي .
ولو بلغت وأجازت جاز .
فتح .
( قال ) الزوج ( خالعتك فقبلت ) المرأة ولم يذكرا مالا ( طلقت ) لوجود الإيجاب والقبول ( وبرىء عن ) المهر ( المؤجل لو ) كان ( عليه وإلا ) يكن عليه من المؤجل شيء ( ردت ) عليه ( ما ساق إليها من المهر المعجل ) لما مر أنه معاوضة فتعتبر بقدر الإمكان .