لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح .
فتح .
وهو مستغنى عنه بما ذكرنا إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ولا يبرأ بأبرأك الله ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة ( صح ولزم وإلا لا ) بحر وفيه عن المنتقى وغيره لو كان الولد رضيعا صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين بخلاف الفطيم