أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له .
ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها .
ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة .
خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما .
خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء بحر