( و ) حكمه أن ( الواقع به ) ولو بلا مال ( وبالطلاق ) الصريح ( على مال طلاق بائن ) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء ( و ) الخلع ( هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) من قرائن الطلاق لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه وقيل لا .