وصفته ما ذكره بقوله ( هو يمين في جانبه ) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال ( فلا يصح رجوعه ) عنه ( قبل قبولها ولا يصح شرط الخيار له ولا يقتصر على المجلس ) أي مجلسه ويقتصر قبولها على مجلس علمها ( وفي جانبها معاوضة ) بمال ( فصح رجوعها ) قبل قبوله ( و ) صح ( شرط الخيار لها ) ولو أكثر من ثلاثة أيام .
بحر