اشتراط دوام العجز من وقعت الإيلاء إلى مضي مدته وبه صرح في الملتقى .
وفي الحاوي آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع .
وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع وهو قيام النكاح وقت الفيء باللسان فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء .
( قال لامرأته أنت علي حرام )