وأفتى الشيخ الرملي الشافعي فيمن حلف على شيء بالطلاق فأنشأ له الغير ظانا صحته بعدم الوقوع اه .
قلت ولم أره لأحد من علمائنا والله أعلم .
ولو شهدا بها وهو لا يذكرها إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا .
بحر .
( ويقبل قوله إن ادعاه ) وأنكرته