( وفي إن صمت يوما فأنت طالق تطلق حين غربت ) الشمس ( من يوم صومها بخلاف إن صمت ) فإنه يصدق بساعته .
( قال لها أن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء واثنتان تنزها ) أي احتياطا لاحتمال تقدم الجاري ( ومضت العدة ) بالثاني فلذا لم يقع به شيء لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع فإن علم الأول فلا كلام وإن اختلفا فالقول للزوج لأنه منكر وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالأقراء .
( وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها ) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها ( و ) هذا بخلاف ما ( لو قال إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان