المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لم يقبل قولها . زيلعي وحدادي ( أو أحب طلقت هي فقط ) إن كذبها الزوج فإن صدقها أو علم وجود الحيض منها طلقتا جميعا . حدادي . ( وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم ) لاحتمال الاستحاضة ( فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت )