وكذا كل امرأة ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة فلو قال المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها ولو قال هذه المرأة الخ لا لتعريفها بالإشارة فلغا الوصف ( فلغا قوله الأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت ) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق وكل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه .
وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ .