وكذا الوكيل ما لم يقل بألف ( لا ) يقع شيء ( في عكسه ) وقالا واحدة طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ( و ) ) كذا ( عكسه لا ) يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع .
( أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر ) الزوج ( به ) ويلغو وصفها