المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار $ فصل في المشيئة $ ( قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة ) أو اثنتين في الحرة ( فطلقت وقعت رجعية وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن ) قيد بخطابها لأنه لو قال طلقي أي نسائي شئت لم تدخل تحت عموم خطابه ( وبقولها ) في جوابه