بقي لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها إن كان التفويض منجزا نعم وإن معلقا كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا .
عمادية لكن في البحر عن القنية ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز .
فروع نكحها على أن أمرها بيدها صح ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا إذا طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعته فتسمع .
قالت طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها .