المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب المال والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصة فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى على المشهور