قولان ( فيتوضأ به ) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة ( إن فقد ماء ) مطلقا ( وصح تقديم أيهما شاء ) في الأصح .
ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته .
( ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب ) المصحح المفتى به