وخليت سبيل طلاقك وأنت مطلقة بالتخفيف وأنت أطلق من امرأة فلان وهي مطلقة وأنت ط ل ق وغير ذلك مما صرحوا به ( خلا اختاري ) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضا ولا تقع به ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة نفسها كما يأتي ( البائن إن نواها أو الثنتين ) لما تقرر أن الطلاق مصدر