وقد كثر في زماننا قول الرجل أنت طالق على الأربعة مذاهب .
قال المصنف ينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة .
ولو قال أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين .
قال نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته بخلاف نساء المحلة والدار والبيت وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني وكذا العتق .
وقالت لزوجها طلقني فقال فعلت طلقت فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى .
ولو قالت طلقني طلقني طلقني فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث ولو عطفت بالواو فثلاث .