( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل وعم التفريق قوله ( وكذا أنت طالق ثلاثا متفرقات ) أو ثنتين مع طلاقي إياك ( ف ) طلقها واحدة وقع ( واحدة ) كما لو قال نصفا وواحدة على الصحيح .
جوهرة .
ولو قال واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما مر .