كإيقاع الطلاق فإنه لو قال طلقتك شهرا كان ذكر المدة لغوا وتطلق للحال ( أنا منك طالق ) أو بريء ( ليس بشيء ولو نوى ) به الطلاق ( وتبين في البائن والحرام ) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ( إن نوى ) لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع