اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين .
فالانقلاب صيرورة ما ليس بعلة كالتعليق .
والاقتصار ثبوت الحكم في الحال .
والاستناد ثبوته في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب .
والتبيين أن يظهر في الحال تقدم الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول فتعتد منه ( أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت ) للحال بسكوته ( وفي إن لم أطلقك