أو نصفي طلقتين طلقتان وقيل يقع ثلاث ) والأول أصح ( وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب ) لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد ( وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث ) لو مدخولا بها .
( وفي غير الموطوءة واحدة ك ) قوله لها ( واحدة وثنتين ) لأنه لم يبق للثنتين محل ( وإن نوى مع الثنتين فثلاث ) مطلقا ( و ) يقع ( بثنتين ) في ثنتين ولو ( بنية الضرب ثنتان ) لما مر ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر ( و ) بقوله ( من هنا إلى الشام واحدة رجعية ) ما لم يصفها بطول أو كبر فبائنة ( و ) أنت طالق ( بمكة أو في مكة أو في