وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا ( وجزء الطلقة ) ولو من ألف جزء ( تطليقة ) لعدم التجزيء فلو زادت الأجزاء وقع أخرى وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع الثلاث ولو بلا واو فواحدة .
ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المختار جوهرة .
وكذا لو كان مكان السدس ربعا فثنتان على المختار وقيل