عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح .
خانية .
ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا ولو صرح به دين فقط .
( وفي أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئا