وإلا لا .
جوهرة ( وكذا ) يحرم ( لبن ميتة ) ولو محلوبا فيصير ناكحها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطئها وفرق بوجود التغذي لا اللذة ( ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم الأولوية .
جوهرة .
وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن حساه حسوا